صلاة الاستخارة
أود معرفة المزيد عن صلاة
الاستخارة .
ماذا أتلو ، وأدعو ، كم عدد الركعات ، وما هو الأجر من ذلك .
وهل صلاة
المذهب الحنبلي والشافعي والحنفي بنفس الطريقة .
الحمد
لله
صلاة الاستخارة سنة شرعها النبي صلى الله عليه وسلم لمن أراد
أن
يعمل عملاً ولكنه مترددٌ فيه ، وسيكون الحديث عن صلاة الاستخارة من خلال
ثمان نقاط :
1ـ تعريفها . 2ـ حكمها . 3ـ الحكمة من مشروعيتها . 4ـ
سببها
.
5ـ متى تبدأ الاستخارة . 6ـالاستشارة قبل الاستخارة . 7ـ
ماذا
يقرأ في الاستخارة ؟ .
8ـ متى يكون الدعاء ؟ .
المطلب
الأول
: تعريفها .
الاسْتِخَارَةُ لُغَةً : طَلَبُ الْخِيَرَةِ فِي
الشَّيْءِ . يُقَالُ : اسْتَخِرْ اللَّهَ يَخِرْ لَك . وَاصْطِلَاحًا :
طَلَبُ
الاخْتِيَارِ . أَيْ طَلَبُ صَرْفِ الْهِمَّةِ لِمَا هُوَ
الْمُخْتَارُ
عِنْدَ اللَّهِ وَالأَوْلَى , بِالصَّلاةِ , أَوْ الدُّعَاءِ
الْوَارِدِ
فِي الِاسْتِخَارَةِ .
المطلب الثاني : حكمها .
أَجْمَعَ
الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الاسْتِخَارَةَ سُنَّةٌ , وَدَلِيلُ
مَشْرُوعِيَّتِهَا
مَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه
قَالَ : ( كَانَ
رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُعَلِّمُنَا
الاسْتِخَارَةَ فِي
الأُمُورِ كُلِّهَا كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنْ
الْقُرْآنِ
يَقُولُ : إذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ
رَكْعَتَيْنِ
مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ لِيَقُلْ : اللَّهُمَّ إنِّي
أَسْتَخِيرُكَ
بِعِلْمِكَ , وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ , وَأَسْأَلُكَ
مِنْ
فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلا أَقْدِرُ , وَتَعْلَمُ
وَلا
أَعْلَمُ , وَأَنْتَ عَلامُ الْغُيُوبِ , اللَّهُمَّ إنْ كُنْتَ
تَعْلَمُ
أَنَّ هَذَا الأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي
وَعَاقِبَةِ
أَمْرِي أَوْ قَالَ : عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ , فَاقْدُرْهُ
لِي
وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ , اللَّهُمَّ وَإِنْ كُنْتَ
تَعْلَمُ
أَنَّ هَذَا الأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي
وَعَاقِبَةِ
أَمْرِي أَوْ قَالَ : عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ , فَاصْرِفْهُ
عَنِّي
وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ
ارْضِنِي
بِهِ . وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي
مَوَاضِعَ
مِنْ صَحِيحِهِ (1166) وَفِي بَعْضِهَا ثُمَّ رَضِّنِي بِهِ .
المطلب
الثالث : الحكمة من مشروعيتها .
حِكْمَةُ مَشْرُوعِيَّةِ
الاسْتِخَارَةِ
, هِيَ التَّسْلِيمُ لأَمْرِ اللَّهِ , وَالْخُرُوجُ مِنْ
الْحَوْلِ
وَالطَّوْلِ , وَالالْتِجَاءُ إلَيْهِ سُبْحَانَهُ . لِلْجَمْعِ
بَيْنَ
خَيْرَيْ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ . وَيَحْتَاجُ فِي هَذَا إلَى
قَرْعِ
بَابِ الْمَلِكِ (سبحانه وتعالى) , وَلا شَيْءَ أَنْجَعُ لِذَلِكَ
مِنْ
الصَّلاةِ وَالدُّعَاءِ ; لِمَا فِيهَا مِنْ تَعْظِيمِ اللَّهِ ,
وَالثَّنَاءِ
عَلَيْهِ , وَالافْتِقَارِ إلَيْهِ قَالا وَحَالا ، ثم بعد
الاستخارة
يقوم إلى ما ينشرح له صدره .
المطلب الرابع : سببها .
سَبَبُهَا
( مَا يَجْرِي فِيهِ الاسْتِخَارَةُ ) : اتَّفَقَتْ الْمَذَاهِبُ
الْأَرْبَعَةُ
عَلَى أَنَّ الِاسْتِخَارَةَ تَكُونُ فِي الْأُمُورِ الَّتِي
لَا
يَدْرِي الْعَبْدُ وَجْهَ الصَّوَابِ فِيهَا , أَمَّا مَا هُوَ
مَعْرُوفٌ
خَيْرَهُ أَوْ شَرَّهُ كَالْعِبَادَاتِ وَصَنَائِعِ الْمَعْرُوفِ
وَالْمَعَاصِي وَالْمُنْكَرَاتِ فَلا حَاجَةَ إلَى الاسْتِخَارَةِ فِيهَا ,
إلا إذَا أَرَادَ بَيَانَ خُصُوصِ الْوَقْتِ كَالْحَجِّ مَثَلا فِي هَذِهِ
السُّنَّةِ ; لِاحْتِمَالِ عَدُوٍّ أَوْ فِتْنَةٍ , وَالرُّفْقَةِ فِيهِ ,
أَيُرَافِقُ فُلانًا أَمْ لا ؟ وَعَلَى هَذَا فَالاسْتِخَارَةُ لا مَحَلَّ
لَهَا فِي الْوَاجِبِ وَالْحَرَامِ وَالْمَكْرُوهِ , وَإِنَّمَا تَكُونُ
فِي
الْمَنْدُوبَاتِ وَالْمُبَاحَاتِ . وَالاسْتِخَارَةُ فِي الْمَنْدُوبِ
لا
تَكُونُ فِي أَصْلِهِ ; لِأَنَّهُ مَطْلُوبٌ , وَإِنَّمَا تَكُونُ
عِنْدَ
التَّعَارُضِ , أَيْ إذَا تَعَارَضَ عِنْدَهُ أَمْرَانِ أَيُّهُمَا
يَبْدَأُ
بِهِ أَوْ يَقْتَصِرُ عَلَيْهِ ؟ أَمَّا الْمُبَاحُ فَيُسْتَخَارُ
فِي
أَصْلِهِ .
المطلب الخامس : مَتَى يَبْدَأُ الاسْتِخَارَةَ ؟
يَنْبَغِي
أَنْ يَكُونَ الْمُسْتَخِيرُ خَالِيَ الذِّهْنِ , غَيْرَ عَازِمٍ عَلَى
أَمْرٍ
مُعَيَّنٍ , فَقَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم فِي الْحَدِيثِ : " إذَا
هَمَّ " يُشِيرُ إلَى أَنَّ الِاسْتِخَارَةَ تَكُونُ عِنْدَ أَوَّلِ مَا
يَرِدُ
عَلَى الْقَلْبِ , فَيَظْهَرُ لَهُ بِبَرَكَةِ الصَّلَاةِ
وَالدُّعَاءِ
مَا هُوَ الْخَيْرُ , بِخِلَافِ مَا إذَا تَمَكَّنَ الْأَمْرُ
عِنْدَهُ , وَقَوِيَتْ فِيهِ عَزِيمَتُهُ وَإِرَادَتُهُ , فَإِنَّهُ
يَصِيرُ
إلَيْهِ مَيْلٌ وَحُبٌّ , فَيَخْشَى أَنْ يَخْفَى عَنْهُ
الرَّشَادُ ;
لِغَلَبَةِ مَيْلِهِ إلَى مَا عَزَمَ عَلَيْهِ . وَيُحْتَمَلُ
أَنْ
يَكُونَ الْمُرَادُ بِالْهَمِّ الْعَزِيمَةَ ; لأَنَّ الْخَاطِرَ لا
يَثْبُتُ
فَلَا يَسْتَمِرُّ إلَّا عَلَى مَا يَقْصِدُ التَّصْمِيمَ عَلَى
فِعْلِهِ
مِنْ غَيْرِ مَيْلٍ . وَإِلا لَوْ اسْتَخَارَ فِي كُلِّ خَاطِرٍ
لاسْتَخَارَ
فِيمَا لا يَعْبَأُ بِهِ , فَتَضِيعُ عَلَيْهِ أَوْقَاتُهُ . "
المطلب
السادس : الاسْتِشَارَةُ قَبْلَ الاسْتِخَارَةِ .
قَالَ
النَّوَوِيُّ
: يُسْتَحَبُّ أَنْ يَسْتَشِيرَ قَبْلَ الاسْتِخَارَةِ مَنْ
يَعْلَمُ
مِنْ حَالِهِ النَّصِيحَةَ وَالشَّفَقَةَ وَالْخِبْرَةَ ,
وَيَثِقُ
بِدِينِهِ وَمَعْرِفَتِهِ . قَالَ تَعَالَى : { وَشَاوِرْهُمْ فِي
الْأَمْرِ } وَإِذَا اسْتَشَارَ وَظَهَرَ أَنَّهُ مَصْلَحَةٌ , اسْتَخَارَ
اللَّهَ تَعَالَى فِي ذَلِكَ . قَالَ ابْنُ حَجَرٍ الْهَيْثَمِيُّ :
حَتَّى
عِنْدَ الْمُعَارِضِ ( أَيْ تَقَدُّمِ الاسْتِشَارَةِ ) لأَنَّ
الطُّمَأْنِينَةَ
إلَى قَوْلِ الْمُسْتَشَارِ أَقْوَى مِنْهَا إلَى
النَّفْسِ
لِغَلَبَةِ حُظُوظِهَا وَفَسَادِ خَوَاطِرِهَا . وَأَمَّا لَوْ
كَانَتْ
نَفْسُهُ مُطْمَئِنَّةً صَادِقَةٌ إرَادَتَهَا مُتَخَلِّيَةً عَنْ
حُظُوظِهَا
, قَدَّمَ الاسْتِخَارَةَ .
المطلب السابع :
الْقِرَاءَةُ فِي
صَلاةِ الاسْتِخَارَةِ .
- فِيمَا يَقْرَأُ فِي
صَلاةِ
الاسْتِخَارَةِ ثَلاثَةُ آرَاءٍ :
أ - قَالَ الْحَنَفِيَّةُ ,
وَالْمَالِكِيَّةُ , وَالشَّافِعِيَّةُ : يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقْرَأَ فِي
الرَّكْعَةِ
الْأُولَى بَعْدَ الْفَاتِحَةِ { قُلْ يَا أَيُّهَا
الْكَافِرُونَ } ,
وَفِي الثَّانِيَةِ { قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ } .
وَذَكَر
النَّوَوِيُّ تَعْلِيلًا لِذَلِكَ فَقَالَ : نَاسَبَ الْإِتْيَانُ
بِهِمَا
فِي صَلَاةٍ يُرَادُ مِنْهَا إخْلَاصُ الرَّغْبَةِ وَصِدْقُ
التَّفْوِيضِ
وَإِظْهَارُ الْعَجْزِ , وَأَجَازُوا أَنْ يُزَادَ
عَلَيْهِمَا مَا
وَقَعَ فِيهِ ذِكْرُ الْخِيَرَةِ مِنْ الْقُرْآنِ
الْكَرِيمِ .
ب
- وَاسْتَحْسَنَ بَعْضُ السَّلَفِ أَنْ يَزِيدَ فِي
صَلاةِ
الاسْتِخَارَةِ عَلَى الْقِرَاءَةِ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ بِقَوْلِهِ
تَعَالَى
: { وَرَبُّك يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ . مَا كَانَ
لَهُمْ
الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ .
وَرَبُّك
يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ . وَهُوَ
اللَّهُ
لا إلَهَ إلا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ
وَلَهُ
الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ } . فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى ,
وَفِي
الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ قوله تعالى : { وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ
وَلا
مُؤْمِنَةٍ إذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ
لَهُمْ
الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
فَقَدْ
ضَلَّ ضَلالا مُبِينًا }
ج - أَمَّا الْحَنَابِلَةُ وَبَعْضُ
الْفُقَهَاءِ فَلَمْ يَقُولُوا بِقِرَاءَةٍ مُعَيَّنَةٍ فِي صَلاةِ
الِاسْتِخَارَةِ
.
المطلب الثامن : مَوْطِنُ دُعَاءِ الاسْتِخَارَةِ
.
قَالَ
الْحَنَفِيَّةُ , وَالْمَالِكِيَّةُ , وَالشَّافِعِيَّةُ ,
وَالْحَنَابِلَةُ : يَكُونُ الدُّعَاءُ عَقِبَ الصَّلاةِ , وَهُوَ
الْمُوَافِقُ
لِمَا جَاءَ فِي نَصِّ الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ عَنْ رَسُولِ
اللَّهِ
صلى الله عليه وسلم . أنظر الموسوعة الفقهية ج3 ص241
قال
شيخ
الاسلام في الفتاوى الكبرى ج2 ص265 : مَسْأَلَةٌ فِي دُعَاءِ
الِاسْتِخَارَةِ
, هَلْ يَدْعُو بِهِ فِي الصَّلاةِ ؟ أَمْ بَعْدَ
السَّلامِ؟
الْجَوَابُ : يَجُوزُ الدُّعَاءُ فِي صَلاةِ الاسْتِخَارَةِ ,
وَغَيْرِهَا
: قَبْلَ السَّلامِ , وَبَعْدَهُ , وَالدُّعَاءُ قَبْلَ
السَّلامِ
أَفْضَلُ ; فَإِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَكْثَرُ
دُعَائِهِ
قَبْلَ السَّلامِ , وَالْمُصَلِّي قَبْلَ السَّلامِ لَمْ
يَنْصَرِفْ ,
فَهَذَا أَحْسَنُ , وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ ..
الإسلام
سؤال وجواب
الموضوع الاصلي :
صلاة الاستخارة المصدر :
منتديات ميامي